المواريث

تنزيل أبناء الابن، منزلةَ أبيهم أن لو كان حيّا؛ هو من قبيل الوصية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٣٩٥

السؤال

تُوفي رجلٌ، وترك كلًّا من؛ زوجته، وابنًا واحدًا، وابنتين، وأبناء ابن غرسهم جدُّهم المتوفَّى منزلةَ أبيهم، بعد وفاة أبيهم، فمن يرث، ومن لا يرث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ أبناء الابن، منزلةَ أبيهم أن لو كان حيّا؛ هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تكون نافذة في ثلث تركة المتوفَّى، وما زاد عن الثلث كان موقوفًا على إذن الورثة، وهو ابتداء عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث والثلث كثير) [البخاري:2592].

وعليه؛ فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة إلى ثمان وأربعين حصَّةً، صحَّ منها للزوجة ستُّ (6) حصص، كما صحّ لابن المتوفَّى أربع عشرة (14) حصّة، وصحَّ لأولاد الابن المنزلين منزلة أبيهم أن لو كان حيّا، أربع عشرة (14) حصّة لهم جميعًا، يقتسمونها بالتساوي، وهي أقل من ثلث تركة المتوفَّى، فتكون ماضيةً، وصحَّ أيضًا لكل واحدة من بنات المتوفَّى سبع حصصٍ؛ تعصيبًا تمام الفريضة، وفيما يلي جدوَلٌ مبيِّنٌ لأنصبة الورثة:

68 48

زوجة

1

6

ابن

7

14

أولاد الابن المنزلين منزلة أبيهم أن لو كان حيا

14

بنت

7

بنت

7

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شعبان/1435هـ

2014/6/9م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13980

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص