أحكام متنوعة

حكم "الجلاتين" المستخرج من الخنزير، المستعمل في صنع الكثير من المواد الغذائية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٤٣٤

السؤال

ما حكم "الجلاتين" المستخرج من الخنزير، والمستعمل في صنع الكثير من المواد الغذائية؛ كالألبان والجبن، ويستعمل كغلاف للأدوية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز أكل ما فيه شيء من الخنزير لغير ضرورة؛ لأن الله تعالى حرمه جملة وتفصيلا، وسماه رجسا، قال الله تبارك وتعالى: )قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ( [الأنعام:145]، أما إن كان الدواء لا يصنع إلا بهذه المادة، ودَعَت الضرورة إلى التداوي به، فلا حرج في ذلك؛ لقوله تعالى: )وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( [الأنعام:119]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/28م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14024

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص