المواريث
فريضة شرعية 94
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٥٠٠
السؤال
توفي (ش)، وترك: زوجة، وأختين شقيقتين، وأخًا لأب، وأختًا لأب، فما نصيب كل وارث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (36) سهما، صح منها للزوجة الربع فرضًا (9) أسهم، وصح للأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا (24) سهمًا، لكل واحدة (12) سهمًا، والباقي تعصيبا، يقسم بين الأخ لأب، والأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للأخ لأب (2) سهمان، وللأخت لأب (1) سهمٌ واحد تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/24م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14090
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
