المواريث

فريضة شرعية 89

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٥٤٩

السؤال

توفي (ح)، وخلَّف زوجته: (س)، وابنين، هما: (م), و(ص), وسبع بنات، وهن: (ط)، و(ع)، و(ث)، و(ج)، و(ن)، و(ب)، و(ق)، علمًا بأن له ابنين توفيا قبله، وهما (د) و(ف)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (88) حصة، صح منها لزوجته: (س) (11) حصة، وصح منها لكل ابن من أبنائه الذكور: (م)، و(ص) (14) حصة، ولكل بنت من بناته (7) حصص، أما بالنسبة للابنين (د) و(ف) ـ رحمهما الله ـ فلا شيء لهما؛ لأن مِن شروط الإرث ثبوت حياة الوارث قبل موت مورثه، ويندب لكم إعطاء أبناء الأخوين المتوفيين قبل أبيهما شيئًا من ميراث جدهم؛ لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ) [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/24م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14139

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص