المواريث

فريضة شرعية 44

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٢٠٠

السؤال

توفي رجل عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، وتوفي قبله ثلاثة أولاد وبنتان، وخلّف أحد الأولاد ابنًا، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (104) حصة، صح منها للزوجة (13) حصة، وصح منها لكل ابن (14) حصة، وصح منها لكل بنت (7) حصص، تمام القسمة، وأما من مات قبل مورِّثه فلا حق له في الميراث؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذه صورتها:

13

8

104

زوجة

1

13

ابن

7

14

ابن

14

ابن

14

ابن

14

ابن

14

بنت

7

بنت

7

بنت

7

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/25

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14858

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص