المعاملات المالية

حرمة الرشوة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٢٧٩

السؤال

أعمل على شاحنة بضائع من تونس إلى ليبيا، وعند وصولنا إلى البوابة لندخل إلى ليبيا طلبوا منّا ورقة بيانات البضائع، ونحن لم نحضرها معنا، فدفع أصدقائي عني رشوة، فهل عليّ شيءٌ، وهل أرجع لهم مادفعوه عني؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الرشوة من كبائر الذنوب؛ لما رواه عَبْدُ اللَّهِ بْن عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)[أحمد: (6791)، أبوداود: (3580)]، فإذا علمتَ بأنهم سيدفعون عنك الرشوة، ورضيت؛ فأنت آثم، وعليك التوبة من هذا الذنب العظيم، ويجب عليك ردّ المال إليهم؛ لأنه دَيْنٌ عليك، أما إذا دفعوا بغير علمك ورضاك فلا تدفع لهم شيئاً، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/4

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14942

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص