المواريث

حكم الوصية بالثلث لابن الابن

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٧٧٥

السؤال

توفي رجل عن زوجة، وابنين، وبنتين، وأوصى المتوفى بحصة لابن ابنه في الميراث، فهل هذه الوصية نافذة شرعا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه وبعد النظر في المسألة المقدمة، ونصيب كل وارث فيها، تبين أن الوصية لابن الابن بحصة كحصة أبيه وصية نافذة شرعا؛ لكونها دون ثلث المال، والوصية دون الثلث نافذة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15479

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص