المعاملات المالية
حكم إخراج وارث من التركة
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٩٩٢
السؤال
الأتي:
رجل ليس له أبناء، وله زوجة وورثة آخرون، هل يجوز أن يتنازل لزوجته عن عقاره بعقد بيع وشراء دون أن تدفع مقابلا لذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
أما بعد:
فإذا كان المقصود إخراج وارث، أو منعه من حقه في الإرث، فلا يجوز هذا البيع. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15655
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
