أحكام متنوعة

حكم إنشاء رأس المال لفروع الصيرفة الإسلامية في البنوك

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٩٩٩

السؤال

يعتزم المصرف التجاري الوطني بفتح فروع للصيرفة الإسلامية، فهل يجوز إنشاء رأس المال لفروع الصيرفة الإسلامية على النحو التالي:

1 ـ إنشاء رأس المال بقرض حسن من المصرف نفسه.

2 ـ إنشاء رأس المال بمشاركة ومساهمة جهات عامة وخاصة، أو مصرف إسلامي آخر.

3 ـ إنشاء رأس المال عن طريق أسهم للاكتتاب العام.

وأيهم أفضل في حالة تساوي الإجازة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه المقترحات الثلاثة كلها جائزة، شريطة أن يلتزم المصرف بعد إنشائه في استثمار أمواله بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يجعل عليه رقابة شرعية تنظر في معاملاته من حيث الحل والحِرمة، وبالنسبة للأفضلية يمكن أن يكون ثالثها هو الأولى؛ لأنه يدعو إلى جلب مُدَّخرات الناس، وتشجيعهم على الاستثمار الإسلامي، ولا يمنع أن يدخل في الاكتتاب الجهات الخاصة والأفراد. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15662

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص