المواريث
ميراث المعتدة من طلاق
دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ١١٬٢٨٤
السؤال
هل يجوز للمطلقة أن ترث من زوجها إذا توفي وهي في شهور العدة الشرعية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزوجين يتوارثان في الطلاق الرجعي في شهور العدة، فلو مات أحد الزوجين في فترة العدة، فإنه يرث صاحبه؛ لأن علاقة الزوجية ما زالت قائمة، أما إذا كان الطلاق بائناً، ووقع حال صحة الزوج، فلا توارث بينهما.
وعليه؛ يحق لهذه المرأة أن ترث زوجها؛ لأنه مات قبل انقضاء عدتها، إلا إذا كان طلاقها بائناً، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 266
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
