الزكاة والصدقات

حكم زكاة المحاجر

مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين · فتوى رقم ٢١٬١٨٠

السؤال

ما حكم زكاة المحاجر؟

الجواب

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فإن الله تعالى أمر المؤمنين بالتصدق مما أخرج لهم من الأرض، فقال جل شأنه: ﴿ ﴾ ]البقرة: ٢٦٧[.

وما يخرج من الأرض إما أن يكون من الزروع والثمار، وقد بيّنت السنّة المطهرة ما يجب فيه من زكاة، وإما أن يكون ركازاً وهو ما دفن في الأرض من ذهب أو فِضّة، وفيه ال خُمس؛ لقول الرسول، صلى الله عليه وسلّم:  )صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما يستخرج من البحر( ، وإما أن يكون معدناً وهو ما عَدَن، أي استقرّ في الأرض منذ بداية الخَلق، واستخراجه يكون بِكُلفة ومشقّة، وكلما زادت المؤونة قلت نسبة الزكاة، فجعل الفقهاء زكاته ربع العشر، كما ورد عن عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، وهو قول للحنابلة ]المغني، لابن قدامة ٣٣٠/٢ [. أما الحجارة، فهي على الرأي الراجح ليست زرعاً ولا ثماراً ولا كنزاً ولا معدناً، وإن قاسها بعض العلماء على المعدن.

وإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى اعتبار هذه الحجارة من عروض التجارة، تُزكّى في كل عام هجري مرّة واحدة بنسبة ٢.٥.%

 Tel: ٩٧٢٢+ / ٦٢٦٠٠٤٢ /  Jerusalem فاكس /  P.O.BoxFax:  

المصدر: مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين· رقم مجلس-214

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص