التأكيد على اعتماد الإبل في الدية
دولة فلسطين State of Palestine دار الإفتاء الفلسطينية
الرقم: 17/2013/233
قرار: 111/2 الموافق: 2013/11/28 م
السؤال: لاحقاً لقرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم )193( الخاص بتحديد الدية بالإبل، فهل يحق لأحد الطرفين ) أولياء المقتول، أو أولياء القاتل( إلزام الطرف الآخر ببديل شرعي آخر؟
الجواب: الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فبناءً على توجه مجلس الإفتاء الأعلى إلى العدول عن تقدير قيمة الدية بالذهب، إلى اعتبار الإبل في الدية، إذ هي الأصل المتفق عليه لدى جمهور العلماء، لحديث الرسول،
)موطأ مالك، كِتَاب الْعُقُولِ، باب أن في النفس مائة من الإبل(،وبعد مراسلة جهات عدة، على رأسها دور الإفتاء في بعض الدول العربية المجاورة، لطلب مساعدتها بشأن أسعار الإبل، وتقدير الديات لديها، فإن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، قرر اعتماد السعر المحلي للإبل في تقدير قيمة الدية بنوعيها المخففة والمغلظة؛ لأنه هو الأقل من سعر المستورد المتيسر، وعليه، فإن قيمة الدية المخففة تقدر)84000( بأربعة وثمانين ألف دينار أردني، وقيمة الدية المغلظة تقدر )100000( بمائة ألف دينار أردني، مع التأكيد على أن هذا السعر يخضع للتغيير، بناءً على ما يطرأ عليه في السوق من ارتفاع أو انخفاض.
ويدعو المجلس الناس للابتعاد عن القتل ومسبباته، والتراحم والترابط، ولترك البغضاء والخلاف، وأن يحكموا الدين وأهله في حل النزاعات بينهم؛ خو فاً من الانزلاق في خطيئة القتل – لا قدر الله - كما دعا أولياء المقتول للرحمة بالقاتل وذويه، حين يقع القتل خطأ، فاالله تعالى حث على الصفح والعفو في سياق الحديث عن الدية، فقال تعالى} {)البقرة:178(.
المصدر: مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين· رقم مجلس-213
