أحكام متنوعة

الآذان بغير وضوء

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٨٬١١٢

السؤال

أنا أعمل مؤذن ودخل وقت الصلاة، وأذنت، وأنا على غير وضوء، فهل يصح هذا الأذان ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإنه يصح أذان غير المتوضيء لأن الأذان ذكر، وذكر الله عز وجل يجوز على وضوء ودونه، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله، لكن الأفضل والأكمل أن يكون على وضوء.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ "محمد ماهر" شوكت مسودة

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 43

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص