أحكام متنوعة

بيع الوالد عقاراً لولده

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٨٬١٧٤

السؤال

هل يجوز للأب أن يبيع عقاراً لابنه ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن الأدلة التي تثبت مشروعية البيع جاءت مطلقة، ولم يرد فيها منع الابن أو الأب أن يبيع أي منهما للآخر، قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(البقرة: 275).

وبناء عليه فلا مانع من أن يبيع الوالد لابنه، أو العكس في حال حياتهما، وعند توفر شروط البيع الأخرى .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ ابراهيم خليل عوض الله

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 105

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص