المواريث

ما يحرم من النساء بالمصاهرة

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٨٬١٨٨

السؤال

من هن النساء المحرمات بالمصاهرة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

يحرم بالمصاهرة ما يأتي:

* زوجات أصول الرجل: وهن زوجات الأب والجد ومهما علا، سواء أكان جدا لأب أم لأم، ودليله قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}(النساء:22) .

* زوجات فروع الرجل: وهن زوجة الابن وابن الابن وابن البنت، وإن نزل، والدليل هو قوله تعالى:{...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...} (النساء:23) .

* أصول الزوجة: كأمها وجدتها وإن علون، سواء كن لأب أم لأم، والدليل هو قوله تعالى

{...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ... } (النساء:23) .

* فروع الزوجة:أي بناتها، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن، والدليل هو قوله تعالى {...وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...}(النساء:23)،وهذا مقيد بوصفين هما :

أ. أن تكون بنت الزوجة قد نشأت في بيت زوج الأم .

ب. أن يكون الزوج قد دخل بالأم .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ عمار توفيق أحمد أيوب

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 119

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص