أحكام متنوعة

استعمال المانع المؤقت للحمل

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٨٬٢٠٢

السؤال

ما حكم موانع الحمل الطارئة ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فبعد الاطلاع على المراجع الطبية والفقهية يتبين أن استخدام موانع الحمل المؤقتة مباح شرعا، بشرط أن تستخدم بإشراف طبي وأن لا يلحق استخدامها أذى بصحة المرأة. ولا يعتبر ذلك من مسببات الإجهاض، لأن الحمل لا يكون قد تكون أصلاً، وإنما يؤدي ذلك إلى منع تهيؤ الرحم لاستقبال البويضة، ومنع استقرارها في جدار الرحم .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ عبد المجيد العمارنة

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 133

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص