أحكام متنوعة
توزيع النذر
دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٨٬٥٣٤
السؤال
نذرت نذرا أنا وزوجتي وأريد الوفاء به، وكان النذر ذبيحة فما هي طريقة توزيعها، وهل يصح لي الأكل منها علما أنني نذرته لوجه الله ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن توزيع النذر يكون حسب نية الناذر، وما دمت قد نذرته لوجه الله تعالى فإنه يوزع على الفقراء، وأما صاحب النذر فلا يأكل من نذره.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ "محمد ماهر" شوكت مسودة
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 165
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
