أحكام متنوعة
دفع الزكاة لطالب العلم
دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٩٬٩١٦
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
يجوز دفع الزكاة لطلبة العلم إن كانوا غير قادرين على تسديد أقساطهم الدراسية، ولا يستطيعون العمل لتفرغهم للدراسة والعلم، والمساهمة في تعليم طلبة العلم قد تعد من الصدقة الجارية، أو من باب العلم الذي ينتفع به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ؛ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»[ صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته]، هذا والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ محمد أحمد أبو الرب
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 248
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
