Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

الزكاة على حساب التوفير

السؤال: حصلت على جائزة من بنك ربوي على حساب التوفير، فهل عليّ فيها زكاة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

هذه الجائزة من الأموال المحرمة التي لا ينفع المسلم الصدقة فيها، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب]، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحة باباً سماه: "باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 263]"[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب]، قال ابن المنير: "جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية؟"[ فتح الباري، ابن حجر، 3/278]، فعلى المسلم الذي يحصل على مثل هذه الجوائز أن ينفقها في مصالح مجتمعه، ولا يجوز له الانتفاع بها شخصياً، ولا يتركها للبنك، هذا والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد أبو الرب

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 249