أحكام متنوعة
هل تحل المستحاضة لزوجها؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ١٬٩٢٢
السؤال
س: المستحاضة هل تحل لزوجها؟
الجواب
ج: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي ﷺ [1] . من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان: الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 213).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3847
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
