‹ الفتاوى السعودية
🇸🇦أحكام متنوعة
حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس
السؤال: س: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟
الجواب: ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 3848
