أحكام متنوعة
حكم إعطاء الزكاة للأم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٥٠٩
السؤال
س: ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم؟ هل هو جائز؟
الجواب
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم وغيرهم من الفقراء، أما الوالدان والأولاد وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة [1] . من برنامج (نور على الدرب) الشريط الثامن. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/305).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 6731
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
