أحكام متنوعة

حكم الفطر للمرأة الحامل والمرضع

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٦٢٧

السؤال

السؤال: هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟

الجواب

الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح. والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله  : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، وقد دل على ذلك أيضًا حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم [1] رواه الخمسة [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 11498

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص