أحكام متنوعة
جواز صوم يوم السبت تطوعًا
السؤال
السؤال: سماحة الوالد / الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام الديار السعودية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: كما تعلمون حفظكم الله وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى، وعملًا بالحديث: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر الحديث أو كما قال ﷺ، صمت يومي السبت والأحد. ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت، وقال: إن صيامه تطوعًا منهي عنه؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه. ولرغبتي في استجلاء الموضوع، وعملًا بقوله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [الأنبياء:7] أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.
الجواب
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة. ومنها قوله ﷺ: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. وكان ﷺ يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعًا. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12781
٠ مشاهدةدليل الألوان
