أحكام متنوعة
حكم من نذر الحج ومات ولم يحج
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢٠٦
السؤال
السؤال: من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحبابًا أو وجوبًا؟
الجواب
الجواب: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14287
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
