أحكام متنوعة
حج عن والدتك ولو بغير إذنها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢١٥
السؤال
السؤال: أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها، علمًا بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة؟
الجواب
الجواب: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه استأذنه رجل قائلًا: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال ﷺ: حج عن أبيك واعتمر [1] ، واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال ﷺ: حجي عن أبيك [2] . وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق [3] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14306
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
