أحكام متنوعة
هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟
السؤال
السؤال: الأخت أ. م. م. من القاهرة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعًا أو واجبًا؟ نرجوا الفتوى، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضًا أو نفلًا؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أن رجلًا قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي ﷺ: حج عن أبيك واعتمر [1] ، وثبت عنه ﷺ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها ﷺ: حجي عن أبيك [2] ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي ﷺ بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق [3] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14323
٠ مشاهدةدليل الألوان
