أحكام متنوعة
المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٣١٤
السؤال
السؤال: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يومًا إذا طهرت؟
الجواب
الجواب: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنـزيه، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، ولا دليل عليه. والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يومًا فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاسًا، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك، ما دام وقع في الطهارة [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14640
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
