أحكام متنوعة
حكم استخدام الكمامات للمحرم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١١
السؤال
السؤال: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه [1] يعني للمحرم الذي وقصته راحلته [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14924
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
