أحكام متنوعة

حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١٩

السؤال

السؤال: ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟

الجواب

الجواب: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس [1] فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15066

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص