أحكام متنوعة

هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٢٠

السؤال

السؤال: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟

الجواب

الجواب: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيبًا وليس من باب التطيب، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئًا من الفدية ولا أرى عليه بأسًا في ذلك [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15067

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص