أحكام متنوعة

حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو محرم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٢١

السؤال

السؤال: ما هو حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو محرم للحج أو العمرة، وإذا كان عليه فدية فهل يجوز أن يذبح له أخوه أو يذبح هو في بلد آخر؟

الجواب

الجواب: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرمًا، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطًا، ولا يسمى من استعمله متطيبًا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15075

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص