أحكام متنوعة
حكم من شك في عدد الأشواط
السؤال
السؤال: ذهبنا للحج وعند الطواف والانتهاء منه قال بعضنا: إننا أتممنا الأشواط السبعة، وقال آخرون: بقي شوط. فبعضنا قد بقوا لأداء شوط آخر وانصرف آخرون وأنا منهم، فما حكم الحج وهل هو صحيح؟
الجواب
الجواب: إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم أكملوا الأشواط السبعة فالطواف صحيح والحمد لله، أما الذين شكوا فعليهم أن يكملوا شوطًا سابعًا إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعادوا الطواف، أما الذين انصرفوا وهم غير متيقنين أنهم أكملوا السبعة فعليهم أن يرجعوا إلى مكة وأن يأتوا بالطواف كاملًا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير، وإذا كان أحد منهم أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل الطواف، وهي كذلك ليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف -أعني طواف الإفاضة- ويوزع لحمها على الفقراء في مكة.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16345
٠ مشاهدةدليل الألوان
