أحكام متنوعة
حكم من تحلل من إحرامه بسبب حرب
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٨٥
السؤال
السؤال: يقول هذا السائل: إنه في عام 1400هـ أحرم للعمرة من الطائف، وقال: لبيك اللهم لبيك عمرة إن شاء الله، وعندما وصل إلى الحرم، منعه الجنود من دخول الحرم وأمروه بالرجوع، وعندما رجع إلى الطائف، أخبره بعض أهل مكة أن في الحرم حرب، وإطلاق نار، فما كان منه إلا أن نزع إحرامه، ولبس ثوبه، ورجع إلى بلده، فماذا عليه في ذلك؟ وهل هدي الإحصار يُذبح في الحرم، أو في أي مكان؟
الجواب
الجواب: هذا يسمى محصرًا؛ للحادث الذي استحل فيه الحرم، والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هديًا، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه، أو يتحلل، هذا هو الواجب عليه.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16791
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
