أحكام متنوعة

صور من بيع التقسيط المحرم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٢٩

السؤال

السؤال: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئًا مؤجلًا بأقساط، ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتزوج، أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17166

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص