أحكام متنوعة
حكم تنمية مال الوقف
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣١٧
السؤال
السؤال: سماحة والدنا الشيخ المكرم/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال: الوقف الذي فيه أضحية، والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه، فهل يجوز؟
الجواب
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحى من الريع. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] . من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل /م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/21).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19029
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
