أحكام متنوعة

حكم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٣١٩

السؤال

السؤال: شخص يريد أن يتزوج ابنة أخي زوجته من الرضاع، فما الحكم؟

الجواب

الجواب: ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ، والرضاع حكمه حكم النسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1] متفق على صحته [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19034

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص