أحكام متنوعة

تنفذ الوصية ما دامت في الثلث أو أقل

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٥٤٠

السؤال

السؤال: ترك أبي لنا بعد موته ميراثًا، ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع، ويبني بثمنها مسجدًا، فقدرنا التركة، ووجدنا العمارة أقل من الثلث، وقد عرض علينا أحد الأقارب الرأي، بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمارة، أو أن يشتريها، ويؤدي ثمنها بالتقسيط، فما رأي سماحتكم؟

الجواب

الجواب: يجب عليكم التنفيذ؛ تنفيذ ما أوصى به والدكم، ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به، إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجدًا في أي مكان، تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه أهل الحارة، أو توكلون إلى هذا الرجل الثقة الأمين، حتى يقوم بالواجب. ولا تتساهلوا في هذا، بل تباع العمارة وينفق ثمنها في تعمير المسجد، في المحل المناسب الذي يحتاج أهله إلى مسجد، ولا تبيعوها بالتقسيط، بيعوها بالناجز؛ أي بيعوها بثمن معجّل، حتى تعجلوا تنفيذ ما قال والدكم، واصرفوا ثمنها في تعمير المسجد ولا تبيعوها بالتقسيط [1] . سؤال موجه لسماحته في حج عام 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/100).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19172

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص