أحكام متنوعة

حكم من كرر الطلاق ثلاثًا وأحجم عن مقصوده

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٦٤

السؤال

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم رقم: 996، وتاريخ 13/8/1393هـ

الجواب

ي لكتابي رقم: 1202، وتاريخ 5/6/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن إحجام الزوج: م. ع. عن بيان قصده بقوله لزوجته: طالق. طالق. طالق، كان معلومًا.

الجواب: الجواب: وبناء على ذلك: فليس له العود إليها حتى تنكح زوجًا غيره، كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفًا. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19424

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص