أحكام متنوعة

حكم اللحوم المستوردة من بلاد وثنية

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٣٦

السؤال

السؤال: هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الدول التي لا تدين غالبيتها بالإسلام، أو النصرانية أو اليهودية؛ كالهند واليابان والصين، أو غيرها؟

الجواب

الجواب: إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية، فإنها لا يحل أكلها؛ لأن ذبائحهم محرمة، وإنما أباح الله للمسلمين طعام أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- في قوله  : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ الآية [المائدة:5]. وهذا ما لم يعلم المسلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي؛ كالخنق والصعق ونحوهما، فإن علم ذلك لم تحل له ذبيحتهم؛ لقول الله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ الآية [المائدة:3] [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 405، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/32).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19496

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص