أحكام متنوعة
لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات
السؤال
السؤال: لقد رضعت من امرأة ثلاثة رضعات؛ كل يوم رضعة واحدة، وفي مجالس مختلفة، هل أكون أخًا لمن رضعت من أمه أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
الجواب
الجواب: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر؛ لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان [1] ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في جامعه، وهذا لفظه. والرضعة هي: إمساك الثدي وابتلاع اللبن -ولو لم يشبع، ولو طالت- فإذا أطلقه فهذه رضعة، فإن عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن، فهذه رضعة ثانية، وهكذا، بشرط: أن يكون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين [2] ، وقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة [3] وبالله التوفيق [4] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19500
٠ مشاهدةدليل الألوان
