أحكام متنوعة
إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٤٢
السؤال
السؤال: لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عنا يومًا كاملًا، ولا أدري كم أبلغ من العمر آنذاك، وعندما كبرت تقول التي أرضعتني لي ولأسرتي: أنت، لقد أرضعتك على بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت البنت التي أرضعت معها -وهي الصغرى- وحيث إننا في البادية لا نعلم أحكام الرضاع خلال هذه السنوات، وقد خلفت بنتًا. وعدد الرضعات لا نعلم: هل هي أقل من خمس أم أكثر؟ ولا نعرف التي ثبت فيها التحريم؟ وجهونا كيف نتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال -الحمد لله- إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت المرضعة، ولا تحل لك.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19502
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
