أحكام متنوعة

الرضاع يختص بالرضيع

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٧٤

السؤال

السؤال: أختان متزوجتان: للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتًا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدًا لأختها رضعات مشبعات كثيرة. فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟

الجواب

الجواب: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنًا لمرضعته ولزوجها، وأخًا لأولادها من الذكور والإناث، دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادًا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . ولابد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين ، ولقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة ، ولقول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه. والله ولي التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19535

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص