أحكام متنوعة
الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٧٥
السؤال
السؤال: (ف) رضع مع (م) من أم (م) رضاعًا تامًا، ولأن المذكور (ف) له أخت أكبر منه، هل يكون (م) محرمًا لها أم لا؟ وإذا كان
الجواب
بلا، فهل يجوز أن يتزوجها (م) أم لا؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الجواب: الرضاع المذكور يختص بـ (ف) المذكور، إذا كان ارتضع مع أم (م) خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخًا لأولادها من الذكور والإناث. أما إخوته من الذكور والإناث، فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور (م)، ويجوز (م) أن يتزوج أخت (ف)، إذا لم يكن بينهم رضاعة أخرى ولا قرابة تحرم ذلك. وبالله التوفيق [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19536
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
