أحكام متنوعة

عمات أخواتك من الرضاع محرمات عليك

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٩٤

السؤال

السؤال: لي أخوات من الرضاع ولهن عمات، هل عمات أخواتي من الرضاع عمات لي أم لا؟ وهل يحرمن علي مثل ما يحرمن علي بالنسب؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب

الجواب: إذا كنت أخًا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة، فعماتهن عمات لك؛ لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة، فلا يجوز لك نكاحهن؛ كالعمات من النسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . إلا أن يكنّ عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع، وليس أبًا لك؛ لأنهن ارتضعن من امرأة لم ترتضع منها، فإنهن يكن أجنبيات منك، ولا حرج في نكاحك إحداهن؛ لأنهن لسن عمات لك، وإنما هم عمات لأخواتك؛ لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك. وبالله التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19555

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص