أحكام متنوعة

ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٠٠٨

السؤال

السؤال: زوجي لا يعطيني مصروفًا -لا أنا ولا أبنائي- نحن نأخذ من عنده أحيانًا بدون علمه، فهل علي ذنب؟

الجواب

الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها "أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنىّ، فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك [1] . والله ولي التوفيق [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19569

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص