أحكام متنوعة

هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٢٢٢

السؤال

السؤال: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر، أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟

الجواب

الجواب: لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج [1] . أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/181).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19741

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص