مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ»، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ: «هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ»، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: «الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 15138
