٦١ -عن أبي بكرٍ وعمرَ وأبي مسعودٍ وبلالٍ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم أنَّها تطوعٌ غيرُ واجبٍ يعني الأضحيةَ
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٢٣٢ نتيجة
٦٢ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ
٦٣ -عن عثمانَ ومُعَوِّذِ بنِ عَفْراءِ والرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ رضي اللَّهُ عنهم عدَّةُ المختلعةِ حَيضةٌ واحدةٌ
٦٤ -أتيتُ السُّوقَ مع عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ فسمِعَ رجلًا يحلفُ بسورةِ البقرةِ قال ابنُ مسعودٍ أما إنَّ عليهِ بكلِّ آيةٍ يمينًا
٦٥ -عن عمرَ إمضاؤهُ معاملةِ يهودِ خَيبرَ بنصفِ ما يخرجُ منها من زرعٍ أو ثمرٍ إلى أن بلغَهُ قولُ رسولِ اللَّهِ لا يبقى بجزيرةِ العربِ دينانِ فأجلاهُم حينئذٍ
٦٦ -أنَّ عمرَ قال في قِصَّةٍ وجبتْ عليهِ لعليٍّ عزمتُ عليكَ إلَّا قسمتَ الدِّيةَ على بني أبيكَ فقسَّمها عليٌّ رضي اللَّهُ عنهُ على قرَيشٍ
- عزمتُ:
- أقسمت أو أوجبت وأمرت أمرا حازما
٦٧ -حُجَّ عن أبيك و اعتَمِرْ [يعني حديث: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرةَ والظَّعنَ قالَ حُجَّ عن أبيكَ واعتمِرْ]
٦٨ -أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ
٦٩ -عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصديقِ أنَّها وهبت نصيبَها من ميراثِ عائشةَ أمِّ المؤمنينَ للقاسِمِ وعبدِ اللَّهِ ابنَي محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ
٧٠ -أنَّهُ عليهِ السَّلامُ علَّمهُ التَّشهُّدَ وأمرَهُ أن يقولَهُ في آخرِ صلاتِهِ، ثمَّ قالَ لهُ عليهِ السَّلامُ: فإذا قلتَ ذلكَ فقد قضَيتَ صلاتَكَ فإن شئتَ فقمْ وإن شئتَ فاقعدْ
٧١ -عن عائشَةَ أُمِّ المُؤمِنينَ أنَّها خَرَجَتْ بأُختِها أُمِّ كُلثومٍ حين قُتِلَ عنها طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ إلى مكَّةَ في عُمرَةٍ، قال عُروَةُ: وكانت عائشةُ أُمُّ المُؤمِنينَ تُفتي المُتَوفَّى عنها بالخُروجِ في عِدَّتِها.
٧٢ -عن أبي مِجلَزٍ أنَّه شَهِدَ ابنَ عُمَرَ سَأَلَه رَجُلٌ عن العَينِ الصَّحيحَةِ من الأعوَرِ فُقِئَتْ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صَفوانَ: قَضى فيها عُمَرُ بالدِّيَةِ كامِلَةً، فقال له الرَّجُلُ: إيَّاك أسأَلُ؟! فقال له ابنُ عُمَرَ: يُحدِّثُك عن عُمَرَ وتَسأَلُني.
٧٣ -عن عليٍّ بن أبي طالب أنَّهُ كانَ يقولُ فإن سقَتهُ امرأتُهُ من لبنِ سرِّيَّتهِ [أو سُرِّيَّتهِ] من لبنِ امرأتِهِ لتحرِّمَها عليهِ فلا يحرِّمُها ذلك عليها قال وسألْتُ عليًّا عن امرأةٍ أردتُ أن أتزوَّجَها وقد سقَتني من لبنِها وأنا كبيرٌ تداويتُ به قالَ لي عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ لا تنكِحْها ونهاني عنها
٧٤ -كان للمُسَيِّبِ يعني أباهُ على رجلٍ ألفا درهمٍ وكان لرجلٍ آخر علَى عليِّ بنِ أبي طالبٍ ألفا درهمٍ فقال غريمُ عليٍّ للمُسَيِّبِ هل لكَ أن أنافلَكَ فتُحيلَني على فلانٍ وأحيلَكَ على عليٍّ فرضِيَ المُسَيِّبُ قال فأخذ المُسَيِّبُ ما كان على عليٍّ وذهب مالُ الآخرِ فقلتُ ذلكَ لعليٍّ فقال أبعدَهُ اللَّهُ
٧٥ -أنَّ رجلًا قدمَ المدينةَ بجوارٍ فيهن جاريةٌ تضرِبُ فنزل على ابنِ عمرٍ فعرضَهنَّ على عبدِ اللَّهِ فأمرَ جاريةً منهنَّ فأخذَت – قالَ أيُّوبُ – بالدُّفِّ – وقالَ هشامٌ – بالعودِ حتَّى ظنَّ ابنُ عمرَ أنَّهُ قد نظرَ إلى ذلكَ فقالَ ابنُ عمرَ حسبُكَ اليومَ من مزمورِ الشَّيطانِ قال فبايَعَه ثمَّ جاءَ الرَّجلُ إلى ابنِ عمرَ فقالَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ غُبِنتُ بسبعِمائةِ درهمٍ فأتى ابنُ عمرَ إلى ابنِ جعفرٍ فقالَ إنَّهُ غُبِنَ بسبعِمائةِ درهمٍ فأمَّا أن يعطيَها إيَّاهُ وإمَّا أن يردَّ عليهِ بيعَهُ قالَ ابنُ جعفرٍ بل يعطيها إيَّاهُ
٧٦ -أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنينَ قالت تمَّتِ العمرةُ السَّنةَ كلَّها إلَّا أربعةَ أيَّامٍ يومَ عرفةَ ويومَ النَّحرِ ويومينِ من أيَّامِ التَّشريقِ
٧٧ -عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّهُ ركعَ ركعتَينِ إذ دخلَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ
٧٨ -عن ابنِ الزبَيرِ بحضرةِ الصَّحابةِ أنَّهُ تركَ صلاةَ الجمعةِ في يَومِ العيدِ واقتصرَ على صلاةِ العيدِ
٧٩ -أن لا يتوضَّأَ الرَّجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ
٨٠ -أثرُ خروجِ الرَّجلِ المعذورِ عن إمامةِ معاذٍ بحضرةِ الصحابةِ
