١٦١ -عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وغيرِهم نكاحُ ابنةِ الزوجةِ المدخولُ بها إذا لم تكن في حِجرِهِ
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٢٣٢ نتيجة
١٦٢ -عن ابنِ عبَّاسٍ الإيلاءُ هو أن لا يقربَها أبدًا
١٦٣ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال من أصابَ الصَّيدَ مرةً وهو حَرَمٌ حُكِمَ عليهِ فإن عاد لقتلِهِ مرةً أخرَى لَم يُحكَم عليهِ
١٦٤ -عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ سلبُ من وُجِدَ يحتطبُ في الحرمِ لواجدِهِ
١٦٥ -[عن عليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ من ألفاظِ الطَّلاقِ أنتِ بائنٌ أنَّها ثلاثٌ ]
١٦٦ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ البتَّةُ أنَّها ثلاثٌ
- البتَّةُ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
١٦٧ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ البَريَّةُ أنَّها ثلاثٌ ولابدَّ
١٦٨ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ
١٦٩ -عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ
١٧٠ -عن ابنِ عمرَ أنَّها طالِقٌ فقط [يعني إذا قال لها أنتِ طالِقٌ طلاقُ الحرامِ]
١٧١ -عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ وسلمانَ الفارسيِّ ومسلمةِ بنِ مخلدٍ وأبي الدرداءِ وغيرِهم إباحةُ كفَّارةِ اليمينِ قبلَ الحنثِ فيها
- كفَّارةِ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
- اليمينِ:
- أي: الحلف
١٧٢ -عن ابنِ عبَّاسٍ في ذلك [يعني من وطئَ بعدَ عرفةِ] هديُ فقط بتخييرٍ أيضًا بينَ صَومِهِ ثلاثةُ أيامٍ أو إطعامِ ستَّةِ مساكينَ
١٧٣ -رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ فذكرَ الصبيَّ حتَّى يبلغَ والمجنونَ حتَّى يفيقَ
١٧٤ -إذا بلغَ الماءُ قلَّتَينِ لم ينجَّسْ
١٧٥ -تقعدُ الأيامَ واللياليَ الَّتي كانت تحيضُهنَّ من كلِّ شهرٍ
١٧٦ -رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ الصَّبيِّ حتَّى يبلُغَ والنَّائمِ حتَّى يستيقِظَ والمبتلَى حتَّى يفيقَ
- رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ:
- كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال
١٧٧ -أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ
١٧٨ -رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ فذكرَ النَّائمَ
١٧٩ -عن معاذِ بنِ جبلٍ ومعاويةَ وغيرِهما أنَّهم ورَّثوا المسلمَ مالَ الكافرِ
١٨٠ -عن عمرَ وعثمانَ وزيدِ بنِ أرقمٍ توريثُ من أسلمَ بعدَ مَوتِ مورِّثِهِ مما لم يُقسَم بعدُ
